Call us now:
قاعدة 1084 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473
استقر الاجتهاد على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى المنصوص عنه في المادة 473 عقوبات لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1084 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764