تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

لا يعتبر التعويض عن العمل غيرالمشروع، أو التعويض الخاضع لتقدير القضاء عن تنفيذ الالتزام أيا كان مصدره، معلوم المقدار الا من تاريخ الحكم النهائي به.

نقض مصري 18/4/1963 في الطعن رقم 58 سنة قضائية 28
قاعدة 1085 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1816