قاعدة 1085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
لا يعتبر التعويض عن العمل غيرالمشروع، أو التعويض الخاضع لتقدير القضاء عن تنفيذ الالتزام أيا كان مصدره، معلوم المقدار الا من تاريخ الحكم النهائي به.
نقض مصري 18/4/1963 في الطعن رقم 58 سنة قضائية 28
قاعدة 1085 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1816