قاعدة 1085 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 1085 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

إن إثبات الزنى على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والوثائق الرسمية.

نقض سوري – جنحة 2201 قرار2308 تاريخ 24/8/1976
قاعدة 1085 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764