Call us now:
قاعدة 1085 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
ـ يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها.
جنحة عسكرية 1670 قرار 1653 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 1085 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143