تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1086 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1086 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

ان سريان الفوائد عن التعويض عن العمل غير المشروع أو الخطأ العقدي لا يكون من تاريخ المطالبة الرسمية وانما من تاريخ الحكم الصادر بتحديدها حيث يصبح معلوم المقدار.

نقض مصري 15/2/1962 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ص 253
قاعدة 1086 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1816