قاعدة 1086 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1086 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

نفقة القريب لا تستحق على قريبه إلا متى أثبت فقر طالبها و يسار المكلف بها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 542 قرار 626 تاريخ 10/10/1982
قاعدة 1086 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 635