قاعدة 1087 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذي قدره الخبير فانه لا يجب في ذمتها من تاريخ هذا الايداع أية فوائد و المعارضة في تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل التقدير مؤجلا ولا يترتب عن معارضتها أية فوائد الا إذا حصلت بطريق الكيد.
نقض مصري 5/11/1959 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 10 ص 634
قاعدة 1087 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1817