Call us now:
قاعدة 1087 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
إن الحكم بزيادة النفقة ينطوي على قرينة قضائية على فقر الطاعن و عجزه عن الكسب، وهذه القرينة لا تدحض إلا بدليل صحيح صريح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 691 قرار 780 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 1087 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 635