قاعدة 1088 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
ان كل دين لا يكون معلوم المقدار عند الطلب لا يكون محلا للقضاء بالفوائد عنه على سبيل التعويض عن التأخير في الوفاء به. ولا يكون كذلك الا من تاريخ الحكم باعتبار أن الحكم وحده هو الذي يحدد الالتزام.
نقض مصري 24 أكتوبر 1953 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 5 ـ ص 72 رقم 6
قاعدة 1088 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1818