قاعدة 1088 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 1088 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

إذا ارتكبت الزوجة جرم التزاني مع الغير، وأقام عليها زوجها دعوى بطلب التفريق، وتزوجت بعد صدور حكم بالتفريق، فإن الزواج اللاحق لا يمحو جرم التزاني الذي حصل حينما كانت المدعى عليها على ذمة زوجها السابق.

نقض سوري – جنحة 191 قرار1599 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1088 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765