قاعدة 1089 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
إذا ثبت تقاضي فائدة فاحشة في الحقيقة رغم أن السند صرح بعدم ترتب الفائدة، ردت إلى الفائدة القصوى القانونية وهي 9% ولم يعتمد العقد الظاهري وهو الذي يعفى من الفائدة.
نقض مدني سوري 459 أساس 455 تاريخ 29/9/1968 ـ مجلة المحامون ص 310/1968
قاعدة 1089 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1827