Call us now:
قاعدة 1089 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
إذا لم يذكر بضبط الدعوى أن المدعى عليه من الموسرين فقرينة التخلف لا تكفي للحكم عليه بالنفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 205 قرار 199 تاريخ 31/5/1964
قاعدة 1089 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 635