Call us now:
قاعدة 1089 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم تسجيل الحكم في سجله المخصوص، لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولا.
جناية أساس 369 قرار 495 تاريخ 13/4/1976
قاعدة 1089 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145