Call us now:
قاعدة 109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إقرار الخصم بالزواج لا يكفي لتثبيت الزواج إلا إذا استوفيت الإجراءات القانونية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 423 تاريخ 15/12/1964
قاعدة 109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107