Call us now:
قاعدة 109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.
نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/1973
قاعدة 109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154