قاعدة 109 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 109 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى و كون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على المخالف تدوين أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم و قبل النطق به ليعرف رأيه صراحة و تتولى الأكثرية الرد عليه.

جنحة أساس 149 قرار 1458 تاريخ 1/10/1979
قاعدة 109 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 123