قاعدة 1090 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
ان التعويض الاتفاقي عن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه لا يجوز أن يتجاوز مقدار الفائدة القانونية اذا كان الالتزام بمبلغ من المال.
نقض مدني سوري 1529 أساس 226 تاريخ 15/10/1980 ـ مجلة المحامون ص 198/981
قاعدة 1090 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1827