تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1091 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228

قاعدة 1091 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228

إذا ثبت للمحكمة أن الفائدة تزيد على 9% ردتها إلى 9% لا إلى أقل من هذا المعدل. لأن ارتضاء المدين بالفائدة التي تجاوز المعدل القانوني ينطوي على رضاء بهذا المعدل.

نقض مدني سوري 14 أساس 29 تاريخ 23/1/1968 ـ مجلة المحامون ص 30/1968
قاعدة 1091 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1828