Call us now:
قاعدة 1091 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
توقيع القاضي على الفقرة الحكمية لا يغني عن التوقيع على الحكم وأسبابه ويجعله باطلا.
جناية أساس 856 قرار 815 تاريخ 23/12/1964
قاعدة 1091 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1146