قاعدة 1092 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
لما كانت محكمة الأساس قد عللت سبب قناعتها بأن الدين كان بفائدة فاحشة تزيد عن المعدل القانوني المسموح به و كانت الفائدة الزائدة عن المعدل القانوني يتوجب ردها إلى حد أعلى مقداره 9% سواء أكانت مدنية أو تجارية. وكانت الفائدة تتوجب من تاريخ الادعاء نظرا لان صك الرهن لم ينص على فائدة مما يوجب رفض هذا السبب.
نقض سوري 340 أساس 838 تاريخ 28/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1092 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1828