تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1093 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228

قاعدة 1093 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228

تقام الدعوى بالربا الفاحش استنادا لمخالفته النظام العام وفق المادة 228 مدني ولا تقام على استرداد غير المستحق.

نقض مدني سوري 75 أساس 125 تاريخ 23/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 91/1967
قاعدة 1093 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1829