Call us now:
قاعدة 1093 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
لا يملك القاضي مناقشة عسر المدعى عليه بعد نقض الحكم استناداً للطعن المقدم من المدعية فقط.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 376 قرار 371 تاريخ 12/10/1963
قاعدة 1093 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 637