قاعدة 1094 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
إذا تضمن العقد ( عقد تأمين ) فائدة فاحشة، فانه يحق للقضاء تنزيلها إلى معدل 9% إذ أنه يجوز للفريقين الاتفاق على الفائدة بهذا المعدل ـ المادة 228 مدني.
نقض مدني سوري 682 تاريخ 16/10/1961 ـ مجلة القانون ـ ص 954 لعام 1961
قاعدة 1094 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1830