Call us now:
قاعدة 1094 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473
لا يجوز إثبات فعل الزنى إلا بالأدلة التي رسمها القانون كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام.
نقض سوري – أحداث أساس656 قرار843 تاريخ 9/5/1984
قاعدة 1094 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766