Call us now:
قاعدة 1094 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن القول بثبوت الجريمة من أقوال الشهود دون ذكر ما تتضمنه هذه الأقوال يكون قاصرا في بيانه وأسبابه.
جنحة أساس 6057 قرار 4949 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 1094 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1147