قاعدة 1094 مكرر ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
إذا كان الالتزام مبلغ من المال فان التعويض عن التأخير في دفعه لا يجوز أن يزيد عما هو محدد في المادة 228 مدني ونسبة 9% من المبلغ المذكور من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء على ألا يزيد على رأس المال وهي قاعدة آمرة من النظام العام.
نقض سوري 1529 أساس 226 تاريخ 15/10/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1094 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1831