قاعدة 1095 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 228
الشارع حرم زيادة فائدة الديون عن الحد الأقصى و أوجب تخفيضها اليه ورد الزيادة المقبوطة وهذا الحكم من النظام العام يشمل الفائدة المحققة و الديون ذات الفائدة المحتملة.
نقض مصري 17/5/1945 ـ مجموعة عمر ج 5 رقم 253 ص 680
قاعدة 1095 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1834