قاعدة 1095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن ذكر كلمة الثبوت بالاستناد إلى الضبط والتقرير والشهادة لا يأتلف مع صراحة القانون.

جنحة أساس 346 قرار 357 تاريخ 13/3/1951
قاعدة 1095 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148