قاعدة 1096 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229
استحقاق الفوائد قانونية أو تأخيرية لا تشترط أن يثبت الدائن الضرر إذ أن القانون افترضه افتراضا غير قابل لاثبات العكس.
نقض مصري 11/6/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 828
قاعدة 1096 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1836