Call us now:
قاعدة 1096 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
عبء إثبات اليسار يقع على طالب النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 79 قرار 78 تاريخ 20/2/1966
قاعدة 1096 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 638