Call us now:
قاعدة 1096 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
لا يجوز الإدانة بالزنى قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.
نقض سوري – جنحة 555 قرار716 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1096 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 768