Call us now:
قاعدة 1097 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصرا في بيانه معتلا في أسبابه.
جنحة أساس 138 قرار 318 تاريخ 9/2/1964
قاعدة 1097 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1149