تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1098 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 230

قاعدة 1098 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 230

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الاجراءات التي قام بها الطاعن ( الدائن ) بقصد اطالة أمد النزاع وذلك على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدني فان ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

نقض مصري 22/10/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 988
قاعدة 1098 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1840