Call us now:
قاعدة 1098 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
الإعسار واليسار يتحققان عن طريق البينة الشرعية لا الخبرة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 114 تاريخ 9/5/1959
قاعدة 1098 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 638