قاعدة 1099 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 230
لا يكفي لاعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 وقوع خطأ الدائن. بل لا بد من ثبوت سوء نيته و تعمده الإضرار بالمدين و ثبات كيدية الدفاع.
نقض مصري 3/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ـ ص 1101
قاعدة 1099 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1840