Call us now:
قاعدة 11 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19
القضاء السوري هو القضاء المختص بمحاكمة الرعايا السوريين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها قانونهم و قانون البلد الذي يقيمون فيه.
نقض سوري – جناية أساس376 قرار680 تاريخ 12/4/1987
قاعدة 11 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41