Call us now:
قاعدة 11 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طلب عدول ـ طلب انعدام حكم.
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وإن هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعى بانعدامه مادام الانعدام لم يتقرر بعد، وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
هع. م 75 قرار 29 تا 14/6/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993