Call us now:
قاعدة 110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الإقرار كاف لتثبيت الزواج واثبات نسب الأولاد.
الحكم للمدعية القاصر إذن ضمني بقبول الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 202 تاريخ 20/5/1968
قاعدة 110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108