قاعدة 110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

باعتبار أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد أكثر من مرة وكون التعويض يجب أن يكون كاملاً وجابراً للضرر الأمر الذي يوجب تقدير الضرر كاملاً ومن ثم إجراء التقاص بين المعاش والمكافأة وهذا التعويض فإذا كان الناتج أقل ردت الدعوى وإن زاد حكم به.

نقض سوري1935 أساس 4281 تاريخ 19/12/1979
قاعدة 110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155