قاعدة 1100 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 230
ان اعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني يسلتزم أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه إلى اجراءات لا طائل من بطئها و إثبات سوء النية.
نقض مصري 8/2/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ـ ص 161
قاعدة 1100 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1841