تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1101 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 232

قاعدة 1101 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 232

ان تأخر المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من الزامه بالفائدة القانونية. ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه الحاق ضرر استثنائي بادائن وذلك وفقا للمادة 231 من القانون المدني، التي جاءت تطبيقا للقواعد العامة و تقنينا لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغى. واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق و السعر يوم صدور الحكم الابتدائي للاول على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الثاني فانه يكون مشوبا بالقصور.

نقض مصري 22/6/1961 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ص 561
قاعدة 1101 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1847