قاعدة 1101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

يسقط من تقدير النفقة ما هو مقدم عيناً.
نفقة الأقارب تشمل الطعام والكسوة والسكنى.
في حال فرض النفقة يتوجب بيان ما تشمله.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 55 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 639