تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1102 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233

قاعدة 1102 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233

ان الرصيد المستحق إذا كان من شأنه أن ينتج فائدة تحتسب على المصرف اعتبارا من تاريخ تجميد الرصيد الا أنه لا يجوز تقاضي الفائدة عن متجمد الفوائد بعد وقف الحساب وانهاء العلاقة عملا بأحكام المادة 233 مدني ولا اجتهاد في مورد النص.

نقض مدني سوري 872 أساس 1801 تاريخ 12/10/1975 ـ مجلة المحامون ص 54/1976
قاعدة 1102 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1851