قاعدة 1102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا لم يوقع الحكم من القاضي الذي أصدره اعتبر باطلا. و لا يكفي التوقيع على منطوقه.

جنحة أساس 114 قرار 158 تاريخ 8/2/1968
قاعدة 1102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152