Call us now:
قاعدة 1102 مكرر ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481
قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
نقض سوري – جناية 370 قرار295 تاريخ 18/4/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771