قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233
لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري إذ لا مجال للاستناد إلى عقد قد انقضى.
قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1852
قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233
لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري إذ لا مجال للاستناد إلى عقد قد انقضى.
قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1852