تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233

قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233

لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري إذ لا مجال للاستناد إلى عقد قد انقضى.

قاعدة 1103 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1852