قاعدة 1103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إذا كان للفقير العاجز قريبان أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث غير موسر يعتبر الوارث المعسر كالمعدوم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 311 تاريخ 23/10/1955
قاعدة 1103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 640