قاعدة 1103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482

قاعدة 1103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482

إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه. فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور، وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.

نقض سوري – جنحة – قرار131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772