قاعدة 1104 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 233
ان القروض التي تعقدها المصارف تعتبر عملا تجاريا مهما كانت مهنة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض وبالتالي تخرج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 232 مدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية.
نقض مصري 27/6/1963 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 14 رقم 132 ص 946
قاعدة 1104 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1853