Call us now:
قاعدة 1104 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
الوارث الفقير يعتبر بحكم المعدوم و يلزم بالنفقة من يليه.
اليسار يثبت بالبينة الشخصية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 1 تاريخ 7/1/1965
قاعدة 1104 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 641